الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

380

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع عرفت أنّ مرادهم بقسمة الجمع : قسمة الأعيان المتعدّدة على الشركاء المتعدّدين « 1 » ، سواء كانت من جنس واحد كعشرين شاة ، أو من أجناس متعدّدة كشياة وجمال . فإن كانت متّحدة جرت فيها قسمة التراضي بلا اشكال ، بل وقسمة القضاء من الحاكم ، كما في : ( مادّة : 1132 ) « 2 » . وكان ينبغي أن يضمّ إليها أيضا : ( مادّة : 1133 ) « 3 » ، فيقال : الأعيان المتّحدة الجنس تجري فيها قسمة

--> ( 1 ) عرفت ذلك في ص 369 - 370 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 131 : ( تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتّحدة الجنس . يعني : أنّ القاضي يقسّم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات ) . لاحظ : تكملة شرح فتح القدير 8 : 350 - 351 ، مجمع الأنهر : 2 : 488 . ( 3 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 131 : ( بما أنّه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتّحدة الجنس فقسمتها عدا أنّها غير -